الشافعي الصغير
33
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
أو حدث في زمن الخيار أتى جميع ما مر في عدل الرهن وأفهم قوله ليس له إلى آخره بطلان تصرفه فلهذا فرع عليه قوله فلو باع على أحد هذه الأنواع وسلم المبيع ضمنه للحيلولة بقيمته يوم التسلم ولو في مثلي كما ذكره الرافعي فإن تلف ولم يصح العقد طالب المشتري بالمثل في المثلي والقيمة في المتقوم وإن صح وتعدى الوكيل بالتسليم فإن شاء طالبه بالثمن أو بالبدل المذكور وله مطالبة الوكيل برده في صورة البطلان لتعديه بتسليمه لمن لا يستحقه ببيع باطل فيسترده إن كان باقيا وله حينئذ بيعه بالإذن السابق وقبض الثمن ويده